ميزان aa.finance
إشراف وإعداد المحاسب القانوني: أ. أحمد فتحي
١ بيانات المتوفى والتركة الصافية
٢ الزوجية، الأصول (الآباء والأجداد وإن علوا)
٣ الفروع (الأبناء والبنات وأولاد الابن وإن سفلوا)
يرثون بالتعصيب المحض (الباقي)
يرثن بالفرض أو بالتعصيب بالغير
ابن الابن وإن سفل بمحض الذكورة
بنت الابن وإن سفلت بمحض الذكورة
٤ الحواشي (الإخوة والأخوات)
ملاحظة: يُحجب الإخوة تماماً عن الميراث في حال وجود ابن ذكر (أو ابن ابن وإن سفل), أو الأب (أو الجد الصحيح على تفصيل في المذاهب).
الإخوة والأخوات الأشقاء (من نفس الأب والأم)
الإخوة والأخوات لأب (من الأب فقط)
الإخوة والأخوات لأم (من الأم فقط)
يشتركون في الثلث بالتساوي (الذكر مثل الأنثى)
بانتظار المدخلات لحساب التركة
املأ بيانات المتوفى والتركة في القسم الأيمن، واضغط على "حساب الأنصبة وتوليد التقرير المعتمد" ليتم صياغة المستند المالي والشرعي بتوقيع المحاسب القانوني أ. أحمد فتحي.
ميزان aa.finance
توزيع التركات وتصفية التركات الشرعية والمالية
تاريخ الإصدار: م
رقم التقرير:
حالة المسألة:
إجمالي قيمة التركة:
تقرير توزيع فريضة الميراث الشرعية المعتمد
| الوارث المستحق | الصفة / النصيب الشرعي | طبيعة الإرث | القيمة المستحقة بالعملة |
|---|
الأقارب المحجوبون حجب حرمان في هذه المسألة:
ميزان aa.finance لحساب المواريث وتوزيع التركات
هذا التقرير مخرَج مالي وبحث فقهي دقيق وموثق
محاسب قانوني
التمثيل المرئي الفوري للحصص النسب التقريبية لتوزيع التركة
طلب استشارة أو فحص تركات ومواريث
احمِ أعمال عائلتك وتصفية تركاتكم من الأخطاء المالية أو النزاعات الشرعية والقانونية. تواصل مباشرة مع مكتب أ. أحمد فتحي (المحاسب القانوني) لمراجعة الفريضة، تصفية التركة، تدقيق الالتزامات والتحاسب الزكوي والضريبي بكل موثوقية.
مرجع شرعي سريع لأنصبة الورثة الأساسية والاستثنائية
أنصبة الأزواج والزوجات
- الزوج: يرث النصف (١/٢) إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، والربع (١/٤) إن كان لها فرع وارث.
- الزوجة/الزوجات: يرثن الربع (١/٤) إذا لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن (١/٨) إن كان له فرع وارث (ويشتركن فيه بالتساوي).
أنصبة الأبوين
- الأب: يرث السدس (١/٦) فرضاً عند وجود فرع وارث مذكر، والسدس فرضا والباقي تعصيباً مع الفرع المؤنث، ويرث بالتعصيب فقط عند عدم وجود فرع وارث.
- الأم: ترث الثلث (١/٣) عند عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، والسدس (١/٦) في حال وجودهم، وتأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين.
أنصبة الأجداد والجدات
- الجد الصحيح وإن علا: (أبو الأب، أبو أبو الأب...) يحل محل الأب عند غيابه ويرث مثله، ويُحجب تماماً بوجود الأب. ويحجب الجد الأقرب الجد الأبعد.
- الجدات الصحيحات وإن علون: يرثن السدس (١/٦) فرضاً (سواء كانت جدة لأم أو لأب) ويشتركن فيه بالتساوي عند التعدد، ويُحجبن بالأم (والجدة لأب تُحجب بالأب أيضاً).
الصلبيين والأحفاد (أولاد الابن)
- الأبناء (الذكور): يرثون بالتعصيب المحض، وإذا كان معهم بنات فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أولاد الابن (الأحفاد): ابن الابن وبنت الابن يحلان محل الصلبيين عند غياب الابن المباشر، ويتبعون نفس القواعد بالحجب والتعصيب.
المسائل الاستثنائية الشهيرة في علم الفرائض والمواريث
المسألة المشتركة (الحجرية / الحمارية)
تحدث عندما تموت امرأة وتترك: زوجاً، وأماً (أو جدة)، وإخوة لأم (٢ فأكثر)، وإخوة أشقاء (فيهم ذكر واحد على الأقل). في هذه الحالة يستغرق الفرض كامل التركة، وقضى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتشريكهم مع الإخوة لأم في الثلث بالتساوي لأنهم يشتركون في قرابة الأم (قائلين: "هب أن أباهم كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟"). وهو المذهب الشافعي والمالكي والمعتمد لدى مكتب المحاسب القانوني أحمد فتحي.
المسألتان العمريتان (الغراوان)
تحدثان عند انفراد الأبوين مع أحد الزوجين: (زوج، أم، أب) أو (زوجة، أم، أب). وقضى فيهما عمر رضي الله عنه بإعطاء الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، حتى لا تأخذ الأم أكثر من الأب، تطبيقاً للقاعدة العامة في المواريث (للذكر مثل حظ الأنثيين) عند تساوي المرتبة.
تطبيق ميزان aa.finance مخصص لتسهيل وحساب فروض الإرث الشرعية.
إعداد وتحت إشراف المحاسب القانوني المعتمد: أ. أحمد فتحي.
© 2026 ميزان aa.finance - إعداد المحاسب القانوني أحمد فتحي. جميع الحقوق محفوظة
