عقوبات التهرب الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون 206 لسنة 2020 . ، حدد قانون الإجراءات الضريبية نصوص للعقوبات والجرائم.، وذلك في الباب التاسع من القانون في مواد من 68 : 77 وذلك مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد او أي قانون اخر.
عقوبات التهرب الضريبي وعلاقتها بالقوانين أخرى
مادة(68) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أي قانون اخر. ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة
مادة(69) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنية ، ولا تجاوز خمسين الف جنيها فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من .:
- تأخر في تقديم وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار اذا ظهرت في الضريبة زياده عما ورد به .
- لم يمكن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهما و ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها.
- لم يلتزم بأحكام المواد (فقرة أولى وثانية6،7،8،9،11،12،13،14،15،21،29،32) من هذا القانون.
وتتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة امثالها في حالة العود.
عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي
مادة (70) يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون. ، لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تجاوز مليوني جنية..
وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ست اقرارات شهرية او ثلاث اقرارات سنوية. 1، تكون العقوبة الغرامة المشار اليها في الفقرة السابقة والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، او بإحدى هاتين العقوبتين .
غرامة عدم الاحتفاظ بالدفاتر
مادة (71) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنية كل من خالف احكام المواد (24-28-35فقرتين أولى وثانية -37 فقرتين أولى ورابعه – 38 فقرات أولى وثانية وثالثة ) من هذا القانون . ، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف جنية كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية او الالكترونية خلال المدة المقررة قانونا.
عقوبة موظفي مصلحه الضرائب
مادة (72) يعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات. ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مائتين وخمسين الف جنية. ، او بأحدي هاتين العقوبتين.
عقوبات التهرب الضريبي
مادة (73) في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من احد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي. ، يكون المسئول عنه الشريك المسئول ، او المدير، او عضو مجلس الإدارة المنتدب، او رئيس مجلس الإدارة المنتدب ، او رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية بحسب الأحوال. ، وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعة التهرب.
عقوبات التهرب الضريبي فيما لم يرد به نص
مادة (73مكرر) يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي او أي قانون اخر.
رفع العقوبة(رفع الدعوي الجنائية)
مادة (74) لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او القانون الضريبي او اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق فيها الا بناء على طلب كتابي من الوزير او من يفوضه.
تقادم عقوبات التهرب الضريبي
مادة (74مكرر) يبدأ حساب تقادم الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، او القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
التصالح بالنسبة للممولين
مادة (75)يجوز للوزير او من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او القانون الضريبي . ، وعلى من يرغب في التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغ يعادل (100%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون ،او القانون الضريبي ، ويكون الدفع الى خزانة المصلحة او الى من يرخص له فى ذلك من الوزير.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع (150%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون او القانون الضريبي. ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع . ، فاذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون او القانون الضريبي.
التصالح مع المحاسب
مادة (76)للوزير او من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.
انقضاء الدعوي بالتصالح
مادة (77)يترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم التصالح اثناء تنفيذها.