قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 23 تابع في 9 يونيو 2005. يوجد مقدمه للقانون متعلقة بالمستحقات و الإعفاءات المتعلقة من قبل تاريخ 2005 تفيد بسريان الإعفاءات التنازل عن المستحقات في حالات معينه ونظرا لأننا نكتب المقال بتاريخ 2022 راينا ان كتابتها لن تكون ضرورية لأنه بالطبع كل المستحقات من قبل عام 2005 بالتأكيد انتهت. ، لذا سوف نتخطى هذه المقدمة.
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
نطاق سريان الضريبة وسعرها
ماده 6 تفرض ضريبه على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة بمصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الأتية:.
- المرتبات و ما في حكمها.
- النشاط التجاري او الصناعي.
- النشاط المهني او غير التجاري.
- الثروة العقارية.
ماده 7 : تستحق الضريبة على ما يتجاوز 50,00 جنيها من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنه.
ماده 8 : تكون أسعار الضريبة على النحو الاتي:.
- الشريحة الأولى : الأكثر من 5,000 ج حتى 20,000ج نسبه 10% .
- الشريحة الثانية : اكثر من 20,000 ج حتى 40,000ج نسبه 15%.
- الشريحة الثالثة : اكثر من 40,000 ج نسبه 20%.
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10ج اقل.