بيانات القانون
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| رقم القانون | قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2026 |
| موضوع التعديل | تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 |
| تاريخ النشر | 28 يوليو 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر أ) |
| الجهة المصدرة | رئاسة الجمهورية بناءً على ما وافق عليه مجلس النواب |
| الفئة المخاطبة | الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الخاضعون للضريبة على الدخل، المستثمرون في الأوراق المالية، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشركات القابضة والتابعة |
| أبرز المحاور | الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، ضريبة التصرفات العقارية، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، التسوية القطعية للمنشآت الصغيرة |
قانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026 pdf
مقدمة
جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2026 (قانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليمثل واحدة من أوسع محطات الإصلاح الضريبي في مصر خلال السنوات الأخيرة. لم يقتصر التعديل على معالجة نص أو نصين متفرقين، بل أعاد رسم قواعد فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وحسم بشكل جذري ملف المنازعات الضريبية المتراكمة على تداولات البورصة، إلى جانب وضع أسس جديدة لتحفيز تمويل المشروعات القومية.
ونظراً لما رافق نشر القانون في الجريدة الرسمية من ملاحظات صياغية ومادية لفتت إليها بيوت الاستثمار ومجتمع الأعمال، يقدّم هذا المقال شرحاً موسوعياً شاملاً لأحكام القانون كما استقر عليها التطبيق العملي، مع تفصيل هذه الملاحظات وبيان التكييف القانوني السليم لها.
أهداف التشريع
يسعى قانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026 إلى تحقيق مجموعة أهداف اقتصادية ومالية مترابطة:
- إعادة هيكلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح بما يواكب حركة الأسواق المالية.
- حسم ملفات المنازعات الضريبية المتعلقة بتداولات البورصة عن فترات سابقة.
- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المشروعات القومية ذات البنية التحتية.
- توفير مسار تسوية ضريبية قطعية ومبسطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- ضبط قواعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Thin Capitalization) بما يحد من التمويل بالمديونية المفرطة.

نطاق التطبيق لقانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026
تسري أحكام القانون على:
- الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين وغير المقيمين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
- المتعاملين في الأوراق المالية والحصص المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.
- المتصرفين في العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء عليها.
- الشركات الأم والقابضة والتابعة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح بينها.
- المنشآت التي لا يجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه مصري.
- الشركات المنفذة لمشروعات قومية في مجال البنية التحتية.
التعريفات الأساسية في قانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| الأرباح الرأسمالية | الفرق بين سعر بيع أو استبدال الأصل (سهم، حصة، عقار) وتكلفة اقتنائه |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | الحد الأقصى المسموح به لخصم العائد على القروض والسلفيات مقارنة بمتوسط حقوق الملكية |
| التسوية الضريبية القطعية | نظام محاسبي مبسط يحدد التزاماً ضريبياً ثابتاً أو نسبياً دون الرجوع للمحاسبة القواعدية |
| المشروع القومي في مجال البنية التحتية | مشروع يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتوافر فيه شروط التمويل المعفى المنصوص عليها في القانون |
الأحكام التفصيلية للتعديلات
أولاً: النصوص المستبدلة (المادة الأولى من القانون)
1. الديون المعدومة (المادة 28/1/4)
أعاد القانون تنظيم شروط خصم الديون المعدومة من وعاء الضريبة، وأبرز التعديلات:
- تقليص المدة اللازمة لإثبات جدية إجراءات التحصيل من 18 شهراً إلى 12 شهراً من تاريخ استحقاق الدين.
- حصر الإجراءات الجادة في: الحصول على أمر أداء، أو صدور حكم من محكمة أول درجة بالإلزام، أو المطالبة بالدين ضمن إجراءات إفلاس المدين أو الصلح الواقي منه.
- إعفاء الديون التي لا تتجاوز 10,000 جنيه للدين الواحد من شرط الإجراءات الجادة، بشرط ألا تتجاوز إجمالي هذه الديون 1% من رصيد المدينين في نهاية السنة الضريبية.
2. ضريبة التصرفات العقارية (المادة 43 وفق الترقيم الجديد)
- سعر الضريبة: 2.5% بغير أي تخفيض من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها.
- يسري السعر سواء كان التصرف شاملاً للعقار كله أو جزءاً منه، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.
- يمتد نطاق السريان إلى تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه بالميراث بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص.
- مهلة السداد: 60 يوماً من تاريخ التصرف، ويُحسب مقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء هذه المهلة.
- استثناءات من الخضوع: البيوع الجبرية، تصرفات نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين، التبرع والهبة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو للأصول والأزواج والفروع، وتقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
3. الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية والحصص غير المقيدة (المادتان 46 مكرراً 3 و46 مكرراً 4)
- تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة للضريبة سواء تحققت داخل مصر أو خارجها.
- يلتزم الممول غير المقيم بحساب الضريبة وتوريدها خلال 60 يوماً من تاريخ المعاملة.
- تُستثنى الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.
- يُحدد وعاء الضريبة بالفرق بين سعر البيع أو الاستبدال وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولات الوساطة، مع إمكانية تضخيم تكلفة الاقتناء عند البيع بالقيمة العادلة بإضافة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة احتفاظ، بشرط عدم التصرف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاقتناء.
4. الأشخاص الاعتبارية (المادة 50 / بندان 7 و10)
- إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة بالبورصة، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة، مع حظر تام لخصم أو ترحيل الخسائر الناتجة عن هذه التصرفات (باستثناء حالات شطب قيد أسهم الشركة).
- إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم أو القابضة من شركاتها التابعة (مقيمة أو غير مقيمة) بشرطين مجتمعين: ألا تقل نسبة الملكية عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين.
5. نسبة الدين إلى حقوق الملكية (المادة 52/1/1)
- القاعدة العامة: عدم جواز خصم العوائد المدينة على القروض والسلفيات فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية (2:1).
- الاستثناء: رفع النسبة إلى أربعة أمثال (4:1) للشركات المنفذة لمشروعات قومية في مجال البنية التحتية، بشرط:
- صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروع.
- أن تكون القروض من أطراف غير مرتبطة.
- ألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروع القومي عن 25% من إجمالي استثماراتها.
6. توزيعات الأرباح (المادة 56 مكرراً)
- السعر العام: 10% دون خصم أي تكاليف، على التوزيعات لشخص طبيعي غير مقيم أو شخص اعتباري مقيم أو غير مقيم.
- السعر المخفض: 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
- تُستبعد من الوعاء التوزيعات التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من شركات مقيمة أخرى، منعاً للازدواج الضريبي.
- التزام الجهات المنفذة بالحجز والتوريد خلال 5 أيام عمل من بداية الشهر التالي لشهر التحصيل.
ثانياً: الإضافات التشريعية (المادة الثانية)
- خصم قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ضمن التكاليف واجبة الخصم لوعاء ضريبة النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية (المادتان 23/10 و33/5).
- حظر خصم أو ترحيل الخسائر الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للأشخاص الطبيعيين (المادة 31/7).
- إعفاء عوائد القروض والتسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص من أشخاص غير مرتبطة، لتمويل مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، بشرط ألا تقل مدة القرض عن 5 سنوات وألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروع عن 25% من إجمالي استثماراتها (المادة 56/4).
ثالثاً: النظام الضريبي المبسط او القطعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (المادة الرابعة)
يسري هذا النظام على المنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، عن الفترات الضريبية من 1 يناير 2022 حتى نهاية الفترة الضريبية السابقة على مارس 2025، دون إخلال بحق الممول في طلب المحاسبة القواعدية:
| فئة حجم الأعمال السنوي | الضريبة القطعية |
|---|---|
| أقل من 250 ألف جنيه | 1,000 جنيه سنوياً |
| من 250 ألف إلى أقل من 500 ألف جنيه | 2,500 جنيه سنوياً |
| من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه | 5,000 جنيه سنوياً |
| من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه | 0.5% من حجم الأعمال |
| من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين جنيه | 0.75% من حجم الأعمال |
| من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه | 1.00% من حجم الأعمال |
رابعاً: أحكام التجاوز والإلغاء (المادتان الخامسة والسادسة)
- التجاوز الشامل: عفو عن كل ما لم يُسدد من ضريبة الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، عن الفترة من 16 يونيو 2023 حتى تاريخ العمل بالقانون 151 لسنة 2026.
- الإلغاءات: إلغاء المواد 18، و29 مكرراً (ترحيل خسائر الأوراق المالية)، و46 مكرراً 5، و46 مكرراً 7، و49 مكرراً، مع بقاء القواعد السارية على الفترات الضريبية حتى 2027 بالنسبة للحالات المقررة قانوناً.
الملاحظات الصياغية والمادية وتكييفها القانوني
رافق نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد من الملاحظات التي رصدها المستثمرون وخبراء الضرائب، ويوضح الجدول التالي طبيعتها والتكييف المستقر عليه في التطبيق العملي:
| الملاحظة | ما ورد في الجريدة الرسمية | التكييف القانوني | المعمول به عملياً |
|---|---|---|---|
| ترقيم مادة التصرفات العقارية | وردت تحت رقم المادة (43) | تباين ترقيمي؛ فالمادة (42) هي التي نظّمت تاريخياً هذا الحكم، بينما كانت المادة (43) ملغاة سابقاً بالقانون 196 لسنة 2008 | استبدال تشريعي شغل موقع المادة الملغاة، ويظل الحكم الموضوعي نافذاً بسعر 2.5% |
| مسمى العقارات الخاضعة | استخدمت عبارة “العقارات العينية” | خطأ مادي مطبعي، إذ لا يستقيم فقهياً تقسيم العقارات إلى عينية وغير عينية، فالعقار مال عيني بطبيعته | ينصرف الحكم إلى “العقارات المبنية” والأراضي للبناء عليها |
| مادة ترحيل خسائر الأوراق المالية | النص على إلغاء المادة (39 مكرراً) | سبق قلم في الإحالة الرقمية بالمادة السادسة، إذ إن أحكام ترحيل الخسائر واردة أصلاً بالمادة (29 مكرراً) | المادة المقصودة بالإلغاء فعلياً هي (29 مكرراً)، بما يتسق مع حظر الخصم الجديد الوارد بالمادتين 31/7 و50/7 |
من المستقر عليه فقهياً وقضائياً أن الأخطاء الترقيمية أو المطبعية في النصوص التشريعية لا تهدر الحكم الموضوعي الصريح للمشرع، وأن العبرة في التفسير الضريبي – رغم التزامه بمبدأ عدم التوسع في التفسير – هي بالنية الحقيقية للمشرع كما تكشف عنها البنية العامة للنص ومقارنته بالأحكام المرتبطة به، لا بحرفية الخطأ المطبعي المنفرد.
أمثلة عملية
مثال 1 – التصرف العقاري: قام شخص ببيع عقار مبني بقيمة 4,000,000 جنيه. تُحسب الضريبة المستحقة بواقع 2.5% × 4,000,000 = 100,000 جنيه، تُسدد خلال 60 يوماً من تاريخ التصرف.
مثال 2 – توزيعات الأرباح لغير مقيم: حصل مستثمر أجنبي غير مقيم على توزيعات أرباح قيمتها 500,000 جنيه من أسهم غير مقيدة بالبورصة. تُستحق الضريبة بسعر 10% أي 50,000 جنيه، بينما لو كانت الأسهم مقيدة بالبورصة المصرية لكان السعر 5% أي 25,000 جنيه فقط.
مثال 3 – نسبة الدين إلى حقوق الملكية: شركة يبلغ متوسط حقوق ملكيتها 10 ملايين جنيه، وتنفذ مشروعاً قومياً معتمداً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة مساهمة 30% من إجمالي استثماراتها. يجوز لها خصم العائد على قروض تصل حتى 4 أمثال حقوق الملكية أي 40 مليون جنيه، بدلاً من الحد العام البالغ 20 مليون جنيه.
مثال 4 – تضخيم تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة (المادة 46 مكرراً 4):
- البيانات: قامت إحدى الشركات باقتناء أسهم غير مقيدة بتكلفة 1,000,000 جنيه في يناير 2023، وقامت بتصرفها والقيمة العادلة في يناير 2026 (بعد 3 سنوات) بمبلغ 2,000,000 جنيه.
- متوسط سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي خلال سنوات الاحتفاظ: (2023: 18% | 2024: 19.5% | 2025: 19.5%).
- المعالجة الضريبية:
- إجمالي التكلفة المضخمة = التكلفة الأصلية (1,000,000) + مجموع نسب الائتمان والخصم (570,000) = 1,570,000 جنيه.
- وعاء الضريبة (الربح الرأسمالي المحقق) = 2,000,000 – 1,570,000 = 430,000 جنيه (بدلاً من مليون جنيه قبل التضخيم).
- الضريبة المستحقة (بسعر 22.5%) = 430,000 × 22.5% = 96,750 جنيه.
(تنويه: يُسهم تضخيم التكلفة في استبعاد أثر التضخم وتكلفة الفرصة البديلة لحماية الممول من الضريبة على الأرباح الصورية).
أخطاء شائعة يقع فيها الممولون
- الخلط بين المادة (42) والمادة (43) عند البحث عن حكم ضريبة التصرفات العقارية، رغم أن الحكم الموضوعي واحد.
- الاعتقاد بإمكانية ترحيل خسائر الأوراق المالية المقيدة بالبورصة استناداً لظاهر الإلغاء الخاطئ للمادة 39 مكرراً، رغم صراحة النصوص الجديدة في حظر ذلك.
- إغفال شرط مدة الحيازة (سنتان) عند المطالبة بإعفاء توزيعات الأرباح بين الشركة الأم والتابعة، والاكتفاء بشرط نسبة الملكية 25% فقط.
- تفويت مهلة الـ60 يوماً لتوريد ضريبة التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية لغير المقيم، مما يستوجب مقابل التأخير.
- الخلط بين نسبة الدين إلى حقوق الملكية العامة (2:1) والنسبة الاستثنائية للمشروعات القومية (4:1) دون التحقق من استيفاء الشروط الثلاثة مجتمعة.
الأسئلة الشائعة
1. ما السعر الضريبي المطبق على التصرفات العقارية بعد قانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026؟
2.5% من إجمالي قيمة التصرف، بغير أي تخفيض، سواء على العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها.
2. هل ما زال يجوز ترحيل خسائر الأوراق المالية المقيدة بالبورصة؟
لا، فقد حظر القانون خصم أو ترحيل هذه الخسائر بشكل قاطع، رغم الخطأ الرقمي في تحديد المادة الملغاة بنص المادة السادسة.
3. ما مصير الضرائب غير المسددة على أرباح البورصة قبل صدور القانون؟
تم التجاوز الشامل عنها بالنسبة للفترة من 16 يونيو 2023 وحتى تاريخ العمل بالقانون.
4. هل تخضع توزيعات الأرباح بين الشركة الأم والتابعة للضريبة؟
تُعفى إذا توافر شرطان مجتمعان: ألا تقل نسبة الملكية عن 25%، وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين.
5. ما هي مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
60 يوماً من تاريخ التصرف، ويُحسب مقابل التأخير من اليوم التالي لانتهاء هذه المهلة.
6. كيف تستفيد المشروعات القومية من رفع نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟
يجوز رفع النسبة إلى 4:1 بدلاً من 2:1 بشرط صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون القروض من أطراف غير مرتبطة، وألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروع عن 25% من استثماراتها.
7. من يستفيد من النظام الضريبي القطعي للمنشآت الصغيرة؟
المنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، عن الفترات من يناير 2022 حتى ما قبل مارس 2025، مع بقاء حقها في طلب المحاسبة القواعدية.
8. هل يوجد فرق في سعر ضريبة توزيعات الأرباح بين الأسهم المقيدة وغير المقيدة بالبورصة؟
نعم، 5% للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مقابل 10% لغير المقيدة.
القوانين ذات الصلة
- قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (القانون الأصلي محل التعديل).
- القانون رقم 196 لسنة 2008 (الذي ألغى المادة 43 الأصلية قبل شغلها بالحكم الجديد).
- قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 (فيما يخص خصم المساهمة التكافلية).
رأي أ. أحمد فتحي
يمثل قانون الضريبة على الدخل 151 لسنة 2026 محاولة جادة لموازنة هدفين متعارضين ظاهرياً: تحصيل حصيلة ضريبية عادلة من الأرباح الرأسمالية والعقارية من جهة، وتحفيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية والمشروعات القومية من جهة أخرى. غير أن الأخطاء المادية التي رافقت النشر – وإن كانت لا تُغيّر من جوهر الحكم القانوني – تكشف عن أهمية إصدار وزارة المالية لمذكرة تفسيرية رسمية تُغلق الباب أمام أي تفسير مغاير قد يُستغل في المنازعات الضريبية مستقبلاً. كما أن حسم ملف ترحيل خسائر الأوراق المالية بشكل قاطع، رغم قسوته على بعض المستثمرين، يتماشى مع توجه عالمي نحو تبسيط المعاملة الضريبية للأسواق المالية وتقليل فرص التلاعب في الوعاء الضريبي عبر ترحيل الخسائر الصورية.
خلاصة القانون
يعيد القانون رقم 151 لسنة 2026 تنظيم الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والتصرفات العقارية، ويحدد سعر 2.5% لضريبة التصرفات العقارية، و10% (أو 5% للأوراق المقيدة) لتوزيعات الأرباح، ويحظر ترحيل خسائر الأوراق المالية المقيدة، ويرفع نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 4:1 للمشروعات القومية، ويقرر نظاماً ضريبياً قطعياً للمنشآت الصغيرة حتى 10 ملايين جنيه، مع تجاوز شامل عن ضرائب البورصة غير المسددة من يونيو 2023 حتى صدوره. وتبقى الأخطاء المادية في الترقيم والصياغة التي رافقت نشره غير مؤثرة على جوهر الأحكام، ويُنتظر صدور مذكرة تفسيرية رسمية لحسمها نهائياً.
محاسب قانوني ومراقب حسابات معتمد بخبرة تمتد منذ عام 2006، متخصص في الضرائب المصرية وتأسيس الشركات، وخبير في تصميم الأنظمة المحاسبية المتقدمة وحلول الربط الإلكتروني. مؤسس منصة “محاسب عربي/arabicaccountant.com” لتقديم الحلول المالية والتعليمية المتكاملة.

